فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
محقق
صالح بن محمد السلطان
الناشر
دار أصداء المجتمع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
ابن تيمية ت. 728 هجريمحقق
صالح بن محمد السلطان
الناشر
دار أصداء المجتمع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وبيع النجش بلا خيار (١).
والتحقيق: أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله كنكاح المحرمات والمطلقة ثلاثاً وبيع الربا بل لحق الإنسان، بحيث / لو علم المشتري أن صاحب السلعة ينجش ورضي بذلك جاز.
١/٥٧
وكذلك إذا علم أن غيره ينجش، وكذلك المخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيها جاز.
= وقول الحنابلة في الصحيح من المذهب، انظر الإنصاف ٣٥/٨، كشاف القناع ١٩/٥:
(١) وهو قول الحنفية، انظر: الاختيار ٢٧/٢، اللباب في شرح الكتاب ٢٤٧/١-٢٤٨، وقول الشافعية في الأصح، انظر روضة الطالبين ٤١٤/٣، نهاية المحتاج ٤٧٠/٣. وهو رواية عن أحمد: انظر الفروع ٩٦/٤، الإنصاف ٣٩٥/٤.
والمشهور عند المالكية والحنابلة أن للمشتري الخيار، انظر بداية المجتهد ١٣٩/٢، مراجع الحنابلة المتقدمة.
32