31

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

محقق

صالح بن محمد السلطان

الناشر

دار أصداء المجتمع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

الرياض

واطآ(١)، ومنهم من أفسد نكاح الخاطب على خطبة أخيه وبيعه على بيع أخيه(٢)، ومنهم من أفسد بيع المعيب المدلس، فلما عورض بالمصراة توقف(٣).

ومنهم من صحح نكاح الخاطب على خطبة أخيه مطلقـــاً(٤).

(١) انظر الفروع ٩٦/٤، وهو رواية عن أحمد وقول أهل الظاهر، ذكره ابن رشد في بداية المجتهد ١٣٩/٢، والذي في المحلى ٤٤٨/٨ أنه صحيح وللمشتري الخيار.

(٢) كما هو رواية عن أحمد، انظر الإنصاف ٣٥/٨ وقول أهل الظاهر، انظر المحلى ٤٤٧/٨، بداية المجتهد ١٣٧/٢، وقول المالكية: انظر قوانين الأحكام الشرعية ص(٢١٨).

(٣) وهو قول أبي بكر من أصحاب الإمام أحمد، انظر الإنصاف ٤٠٤/٤.

(٤) وهو قول الحنفية، انظر مختصر الطحاوي ص(١٧٨)، وقول الشافعية، انظر الإشراف لابن المنذر ١٤/٣، وقول مالك إن لم يدخل بها، فرق بينهما وإن دخل بها مضى النكاح وبئس ما صنع ... انظر الاستذكار ١٦/١٢.

وانظر قوانين الأحكام الشرعية ص(٢١٨) حيث ذكر فيه مذهب المالكية كقول الشافعي لا يفسخ مطلقاً. =

31