33

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

محقق

صالح بن محمد السلطان

الناشر

دار أصداء المجتمع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

الرياض

ولما كان النهي هنا لحق الآدمي لم يجعله الشارع صحيحاً لازماً كالحلال ، بل أثبت حق المظلوم وسلّطه على الخيار فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ .

فالمشتري مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا مقصوده ، وإن شاء رضي به إذا علم بالنجش .

فأما كونه فاسداً مردوداً وإن رضي به فهذا لا وجه له ، وكذلك في الرد بالعيب والمدلس والمصراة وغير ذلك ، وكذلك المخطوبة إن شاء الخاطب أن يفسخ نكاح هذا المعتدى عليه ويتزوجها برضاها فله ذلك ، وإن شاء أن يمضي نكاحه فله ذلك .

وهو إذا اختار فسخ نكاحه عاد الأمر إلى ما كان، فإن شاءت نكحته وإن شاءت لم تنكحه ؛ إذ مقصوده حصل بفسخ نكاح الخاطب.

33