30

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

محقق

صالح بن محمد السلطان

الناشر

دار أصداء المجتمع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

الرياض

مالك(١) وأبي حنيفة(٢) وغيرهما (٣)، وعليه أكثر نصوص أحمد (٤)، وهو اختيار القدماء من أصحابه كالخرقي وغيره، كما هو مبسوط في موضعه؛ إذ المقصود هنا أن هذا النوع تحسب طائفة من الناس أنه من جملة ما نهى عنه، ثم تقول طائفة وليس بفاسد فالنهي لا يجب أن يقتضي الفساد (٥).

وتقول طائفة: بل هذا فاسد (٦) فمنهم من أفسد بيع النجش إذا نجش البائع أو

(١) انظر الشرح الصغير ٣/٢٦.

(٢) انظر اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٢/٥٠٦.

(٣) انظر مغني المحتاج ٢/١٥.

(٤) انظر الرواية عن الإمام أحمد في الشرح الكبير ٤/١٦، الفروع ٤/٣٦، الإنصاف ٤/٢٨٣.

(٥) في "ب" (فالنهي يجب أن لا يقتضي الفساد)، وهو أفصح.

(٦) في "ب" (بل هو فاسد).

30