فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
محقق
صالح بن محمد السلطان
الناشر
دار أصداء المجتمع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
ابن تيمية ت. 728 هجريمحقق
صالح بن محمد السلطان
الناشر
دار أصداء المجتمع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
كذا وكذا، ولا هذه العبادة أو العقد صحيح أو ليس بصحيح ونحو ذلك مما جعلوه دليلاً على الصحة والفساد، بل هذه كلها عبارات أحدثها من أحدثها من أهل الرأي والكلام، وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وبقوله في عقودٍ: هذا لا يصلح.
فيقال : الصلاح المضاد للفساد، فإذا قال: لا يصلح، علم أنه فاسد، كما قال في بيع مديْن بتمراً: لا يصلح(١)، والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين
(١) أخرجه ابن ماجه في سننه ٧٥٨/٢ كتاب التجارات (١٢)، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد (٤٨)، رقم (٢٢٥٦) من حديث أبي سعيد بلفظ: ((لا يصلح صاح تمر بصاعين..))، وأصله في الصحيحين: صحيح البخاري ١٠/٣ كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الخلط من التمر (٢٠) رقم (٢٠٨٠)، وصحيح مسلم ١٢١٦/٣ كتاب المساقاة (٢٢)، باب بيع الطعام مثلا بمثل (١٨) رقم (١٥٩٥/٩٨)، ولفظ الصحيحين=
24