فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
محقق
صالح بن محمد السلطان
الناشر
دار أصداء المجتمع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
ابن تيمية ت. 728 هجريمحقق
صالح بن محمد السلطان
الناشر
دار أصداء المجتمع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي (١)، كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن.
وكذلك على فساد عقد الجمع بين الأختين، ومنهم من توهم أن التحريم فيها تعارض / فيها نصان فتوقف.
٥٦/أ
وقيل(٢): إن بعضهم أباح الجمع، وكذلك نكاح
= ((فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا صاعي تمر بصاع...)).
(١) ينظر: الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٩٠/٢، شرح مختصر الروضة للطوفي ٤٣٧/٢.
(٢) هذا في الجمع بين الأختين ملك اليمين، انظر تفسير الجصاص ٧٤/٣، تفسير ابن العربي ٣٧٩/١، البحر المحيط ٢١٣/٣، المحلى ٥٢١/٩، وأما الجمع بين الأختين بغير ملك اليمين فلا يجوز بالإجماع، انظر المراجع المتقدمة، الإشراف لابن المنذر ٨٣/٣، المغني مع الشرح ٤٧٥/٧، ٤٨٩، بداية المجتهد ٣٤/٢، فتح الباري ١٦٠/٩.
25