قال الطحطاوي(4)في ((حواشيه)): قوله: سواء كان من الراهن أو المرتهن: قال في ((العزمية)): أما كون حكم المرتهن ذلك فمذكور في عامة المتون، وأما كون حكم الراهن ذلك فمأخوذ من ((المجمع)) ونسبه في ((غاية البيان))(1)إلى الأقطع(2).
قوله: وقيل: لا يحل للمرتهن: أي وإن أذن له الراهن، لأنه إذن في الربا، فإنه يستوفي دينه كاملا فتبقى المنفعة التي استوفى فضلا؛ فيكون ربا، وحمله المصنف على الديانة وما في سائر المعتبرات: أي من حل الانتفاع بالإذن على الحكم.
وفي ((شرح الملتقى))(3): أنه يحرم الانتفاع بلا إذن، وبه يكره كما في ((المضمرات)) وغيرها(4).
قوله: وسيجيء في آخر الرهن: ذكر فيه أن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية.
صفحة ٣٣