قلت: والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ، ولولاه لما أعطاه الدراهم ، وهذا بمنزلة الشرط ، لأن المعروف كالمشروط، وهو مما يعين المنع. انتهى ملخصا(1).
وقال مؤلف ((تنوير الأبصار)) في شرحه ((منح الغفار))(2): لا الانتفاع به: أي بالرهن مطلقا: أي لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من الراهن أو المرتهن إلا بإذن: أي إذن الراهن إن كان المنتفع المرتهن، أو المرتهن إن كان المنتفع هو الراهن.
وعن عبد الله بن محمد بن مسلم(3)السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند: أن من ارتهن شيئا لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن؛ لأنه إذن له في الربا؛ فإنه يستوفي دينه كاملا، فتبقى(4)المنفعة التي استوفى فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم كذا رأيت منقولا بهذا اللفظ، وعزاه إلى ((الجامع)) لمجد الأئمة.
قلت: وهو مخالف لكلام عامة المعتبرات، ففي ((الخانية)): رجل رهن شاة وأباح للمرتهن أن يشرب لبنها، كان للمرتهن أن يأكل ويشرب ولا يكون ضامنا. انتهى.
وفي ((الفوائد الزينية))(5): أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار فأكلها لم يضمن،ثم قال: يكره للمرتهن الانتفاع بإذن الراهن، وإن أذن له بالسكنى
فلا رجوع له بالأجرة. انتهى.
صفحة ٣٤