موسوعة القواعد الفقهية
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
وعلى ذلك المنوال جرى الإمام المذكور في مواضع من كتابه "الحجة" أيضًا، فعلى سبيل المثال نجده في كتاب البيوع من الكتاب المذكور يتطرق إلى مسائل كثيرة ثم في الختام يضع قاعدة مهمة فيقول:
٧ - "كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه، وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه" (١).
وعلى غرار ما سبق لما قلبنا النظر في كتاب "الأم" الذي أملاه الإمام الشافعي ﵀ (٢٠٤ هـ) على بعض أصحابه وجدناه أحيانًا يقرن الفروع بأصولها. وتلك الأصول في الغالب لا تعدو أن تكون ضوابط فقهية ومن الخليق بأن نسميّها "كُلّيات" باعتبار بدايتها بـ "كلّ".
وبجانب ذلك هناك قواعد فقهية يمكن إجراؤها وتطبيق الفروع عليها في كثير من الأبواب. وهي آية بيّنة على رواسب هذا العلم في أقدم المصادر الفقهية، ورسوخ فكرة التعليل والتأصيل للأحكام عند الأئمة الأولين. وإليك نماذج متنوعة من الكتاب المذكور:
١ - "الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه": هذه القاعدة جرت على لسان الإمام الشافعي عند تعليل بعض الأحكام المتعلقة بالإكراه كما جاء في الكتاب المذكور تحت عنوان: "الاكراه وما في معناه": قال الشافعي ﵀: قال الله
_________
(١) كتاب الحجة على المدينة، ترتيب وتصحيح وتعليق: السيد مهدي حسن الكيلاني. (ط الهند: حيدر أباد، ١٩٨٣ هـ / ١٩٦٨ م، تصوير بيروت، عالم الكتب) (٢/ ٧٧١ - ٧٧٢).
1/ 1 / 58