موسوعة القواعد الفقهية
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
ولا ينبغي أن يؤكل ولا يشرب ولا يتوضأ منه" (١).
وقد وحدت هناك قواعد جامعة أخرى جرت على لسانه عند التعليل والتوجيه لبعض الأحكام، وإليك نماذج منها.
٤ - "كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك" واليقين أن يعلم أو يشهد عنده الشهود العدول (٢).
٥ - "التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة" (٣). وبناء على ذلك إذا اشتبه عليه الطاهر بالنجس لم يجب عليه أن يتحرى في أحدهما للوضوء وينتقل إلى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب.
٦ - "لا يجتمع الأجر والضمان" (٤) فانظر إلى هذه القواعد كيف أُحْكم نسجها وصقلت صياغتها وإن منها ما يماثل تم الأسلوب الذي راج وشاع في كتب المتأخرين عند التقعيد على سبيل المثال قوله "لا يجتمع الأجر والضمان" فقد عبرت عنه "المجلة": بالصيغة نفسها تقريبًا وهي: "الأجر والضمان لا يجتمعان" (٥).
_________
(١) كتاب الأصل (٣/ ١١٣).
(٢) المصدر نفسه (٣/ ١٦٦).
(٣) المصدر نفسه (٣/ ٣٤).
(٤) كتاب الأصل (٣/ ٤٥)، ولقد وردت هذد القاعدة في كتاب التحري كما في النص الآتي: ولو آجر العبد نفسه - وهو محجور عليه - رجلًا سنة بمائة درهم ليخدمه، فخدمه ستة أشهر، ثم أعتق العبد فالقياس في هذا: أنه لا أجر للعبد فيما مضى لأن المستأجر كان ضامنًا له، ولا يجتمع الأجر والضمان، ولكنا نستحسن إذا سلم العبد أن يجعل له الأجر فيما مضى، فيأخذه العبد فيدفعه إلى مولاه، فيكون ذلك لمولاه دونه".
(٥) مجلة الأحكام (م /٨٦).
1/ 1 / 57