أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٧ هـ
سنة النشر
٢٠٠٦ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
..............................................................................
_________
المريض متى يصلي قاعدًا؟ قال: إذا كان قيامه يضعفه ويوهنه؛ أحب إلي أن يصلي
قاعدًا -، وإسحاق لا يشترط العدم؛ بل وجود المشقة. والمعروف عند الشافعية أن المراد
بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام، أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، ولا
يكتفى بأدنى مشقة؛ ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة، وخوف
الغرق لو صلى قائمًا فيها ". اهـ.
قلت: وما ذكره عن الشافعية هو الأصح عند الحنفية - كما في " البحر الرائق "
(٢/١٢١) وغيره من كتب المذهب -.
وقد يستدل لذلك بما أخرجه الطبراني في " الأوسط " من حديث ابن عباس
مرفوعًا:
" يصلي المريض قائمًا، فإن نالته مشقة؛ صلَّى جالسًا، فإن نالته مشقة؛ صلَّى
نائمًا، يومئ برأسه، فإن نالته مشقة؛ سبح ". وقال الطبراني:
" لم يروه عن ابن جريج إلا حلس بن محمد الضبعي ". قال الهيثمي (٢/١٤٩):
" ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات ".
وسكت عليه الحافظ في " الفتح "، وقال في " التلخيص " (٣/٢٩٤):
" في إسناده ضعف ".
قال الترمذي:
" واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسًا؛ فقال بعض
أهل العلم: يصلي على جنبه الأيمن. وقال بعضهم: يصلي مستلقيًا على قفاه ورجلاه
إلى القبلة ".
1 / 92