أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٧ هـ
سنة النشر
٢٠٠٦ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
..............................................................................
_________
قلت: وبه قال الحنفية، وبعض الشافعية - كما في " الفتحين ": " فتح الباري "
و" فتح القدير " -.
والقول الأول هو الصحيح عند الشافعية - كما في " المجموع " -، واحتجوا على ذلك
بحديث علي ﵁ مرفوعًا:
" يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع؛ صلَّى قاعدًا، فإن لم يستطع أن
يسجد؛ أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا؛ صلَّى
على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن؛ صلَّى
مستلقيًا، ورجلاه مما يلي القبلة ".
أخرجه الدارقطني (١٧٩)، وعنه البيهقي (٢/٣٠٧ - ٣٠٨) من طريق حسن بن
حسين العرني: ثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن
الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب به.
وهذا سند ضعيف - كما قال النووي (٤/٣١٦) -؛ وعلته حسين بن زيد: قال في
" التلخيص " (٣/٢٩٣):
" ضعفه ابن المديني. والحسن بن الحسين العرني؛ وهو متروك ". وقال في " الدراية "
(١٢٧):
" وإسناده واهٍ جدًا ".
قلت: فلا يعتمد على هذا الحديث، ولا يحتج به؛ وإنما الحجة في حديث عمران؛
ففيه النص على أنه يصلي على جنبه إن لم يستطع الصلاة قاعدًا؛ لا سيما على رواية
النسائي:
1 / 93