ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

ناصر الدين الألباني ت. 1420 هجري
41

ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

"قدم عليَّ مالٌ، فشغلني عن ركعتين كنت أَركعهما قبل العصر، فصليتهما الآن". فقلت: يا رسولَ الله! أَفنقضيهما إِذا فاتتا؟ قال: "لا". (قلت): لأُمِّ سلمة حديث في "الصحيح" في شغلِه عن الركعتين بعد الظهر، وليس فيه النهي عن قضائهما. منكر بزيادة جملة: أَفنقضيهما ... إلخ - "الضعيفة" (٩٤٦). [١٥٧٠ - عن عائشة، أنها قالت: أَنُضْرَبُ عَلَيْهَا؟! (١) ما دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ الله ﷺ قَطُّ إلا صَلَّاهُمَا! منكر بذكر (الضرب) - "الصحيحة" (٣٤٨٨)، والمحفوظ عن الأسود وغيره عنها دون (الضرب) - "الصحيحة" (٣١٧٤)، "صحيح أبي داود" (١١٦٨)، "الإرواء" (٢/ ١٨٨ - ١٨٩). * * *

(١) قلت: فيه إشارة إلى ما ثبت في غير ما حديث عن عمر بن الخطاب ﵁: أنه كان يضرب الذين يصلون الركعتين بعد العصر، لكن قد صح عن عائشة ﵂ أن عمر لم ينه عنهما إنكارًا لشرعيتهما، وإنما سدًّا للذريعة، وخشية أن يتتابع الناس؛ فيصلوها في الوقت المحرم عند غروب الشمس، وذلك في حديث صحيح عزيز عنها، مخرج في المصدر الأول المذكور أعلاه.

1 / 41