عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

السمرقندي ت. 373 هجري
189

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

محقق

د. صلاح الدِّين الناهي

الناشر

مطبعة أسعد

مكان النشر

بَغْدَاد

تصانيف

الجديد ما لم يتكسر حتى يصير شبه لخلق. الغَزْل والملاءة ٩٧٦. إبراهيم بن رستم أنه سأله رجل فقَالَ: إني حلفت أن لا ألبس من غزل امرأتي فكنت نائمًا وعلى ملاءة فجائت المرأة فألقت علي قميصها فقَالَ مُحَمَّدٌ: خشيت أن تكون حانثًا. قَالَ الْفَقِيْهُ: قد ذكر في كتاب المناسك ما يوافق هذا، وهو أن محرمًا لو كان نائمًا فألقى عليه ثوب فغطى رأسه فإنه يجب الكفارة عليه. حلف لا يلبس فأكره ٩٧٧. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل حلف لا يلبس فألبس وهو كاره لا يحنث، فإن قدر على نزعه فلم ينزعه فهو لابس وحانث. حلف لا يسكن دارًا فأكره ٩٧٨. ولو حلف لا يسكن دارًا فأوثقوه فيها أيامًا لا يحنث، وإن كان لا يستطيع الخروج من الدار إلا بطرح نفسه من الحائط فإنه لا يحنث.

1 / 191