عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

السمرقندي ت. 373 هجري
188

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

محقق

د. صلاح الدِّين الناهي

الناشر

مطبعة أسعد

مكان النشر

بَغْدَاد

تصانيف

باب اليمين في اللبس غَزْل امرأته ٩٧٠. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل حلف لا يلبس من غزل امرأته فلبس شيئًا من غزلها وغزل أخرى حنث. ولو سمى ثوبًا فلبس من غزلها كله إلا موضع شبر لم يحنث لأن هذا ثوب ليس من غزلها. ولو لبس ثوبًا من غزلها حنث وليس هذا كالنسج. ثوب من غزلها ٩٧١. ولو حلف لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس كساء من غزلها حنث لأن هذا ثوب وإن كان من صوف. نسج فلان ٩٧٢. ولو حلف لا يلبس من نسج فلان فلبس ثوبًا من نسجه ونسج آخر حنث وإن سمى الثوب فإنه لا يحنث إذا كان هذا الثوب مما ينسجه واحد واثنان، فإن كان لا ينسجه إلا اثنان فصاعدا حنث. ثوب من نسج فلان ٩٧٣. ولو حلف لا يلبس ثوبًا من نسج فلان فنسجه غلمانه، فإن كان فلان يعمل بيده لم يحنث وإن كان فلان لا يعمل بيده حنث، من قبل أن هذا نسجه. الثوب والمعطف ٩٧٤. هشام عن محمد في رجل حلف لا يشتري قميصًا فاشترى معطفًا غير مخيط لا يحنث لأنه اشترى خرقًا. الثوب الجديد ٩٧٥. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل حلف لا يلبس ثوبًا جديدًا، قَالَ:

1 / 190