وأيضًا فلا يجوز التيمم قبل الوقت، وليس الوضوء كذلك.
وأيضًا فإن النية تدخل لتميز الأفعال المتفقة، فلما كان الوضوء من جميع الأحداث على صفة واحدة لا يختلف لم يحتج إلى نية، فشابه النجاسات، وليس التيمم كذلك؛ فإنَّه يقع عن حديث الجنابة تارة وله حكم، وعن الغائط وله حكم، وعن البول الذي له حكم آخر، فاحتيج إلى النية فيه.
وأيضًا فإن الماء طهور في نفسه، يُقوي حكمه فلم يحتج إلى النية، ولما كان التراب بدلًا عنه للضرورة، وليس بطهور في نفسه احتيج إلى النية.
فجواب ذلك: أما قولهم: إن الله -تعالى - فرَّق بين التيمم والغسل، فقال في التيمم: اقصدوا، فنقول في هذا: إنا لو سلمنا لكم أن الله -تعالى - نص على النية في التيمم، وأمسك عنها في الوضوء -لجاز لنا القياس، فنقيس المسكوت عنه على المنصوص عليه.
وأيضًا فإن الأمر بخلاف ما ظننتم، ليس في الآية أكثر من القصد إلى التراب، ثم إذا قصدناه هل ننوي المسح منه أو لا؟ ليس في الآية، وقد نقصد إلى الصعيد، ثم يصح أن ننوي به تعليم إنان فلا تكون النية فيه.
فإن قيل: فقد أجمعوا على أن المضي إلى التراب لا يحتاج إلى
1 / 113