نية، فعلم أنه أراد أن ينوي عند المسح.
قيل: ليس هذا في الظاهر، وقد قلنا: إنَّه يجوز أن ينوي به تعليم إنسان.
فإن قيل: فقد فرق الله -تعالى - بينهما في اللفظ، فقال في الوضوء: ﴿فَاغْسِلُوا﴾، ولم يقل: فاقصدوا الماء واغسلوا، وقال في التيمم، اقصدوا التراب وامسحوا.
قيل: لا يتأتى الغسل إلا بقصد الماء، ولا يتأتى التيمم إلا بقصد التراب، ولكن لما كان الغسل هو المشهور لم يذكر فيه القصد، فإذا عدم الماء قيل: فاعدلوا إلى الصعيد الذي تستعملونه، وجملة الأمر أنا قد قسناه عليه، ولا يلزم الفرق بالظواهر.
والجواب عما ذكروه من رفع الحدث في الوضوء وان التيمم لا يرفعه، فهذا تأكيد لما ذكرناه؛ لأنَّ الماء لما كان يرفع الحدث ويعمل ما لا يعمله الصعيد احتيج فيه إلى نية، ولما كان الصعيد أضعف منه خفف فلم يحتج فيه على نية، فلما دخلته النية مع ضعفه كان في الماء أولى أن تدخله النية.
والجواب عما ذكروه من أن التيمم لا يُصلى به إلا صلاة واحدة فإنَّه ينقلب عليهم؛ لأنهم يصلون به صلوات كثيرة.
على أن هذا يدل على صحة قولنا: لأن الوضوء لما كان يعمل أعمالًا كثيرة احتيج فيه من النية إلى أكثر مما يحتاج إليه في التيمم.
وعلى أن افتراقهما من هذه الوجوه لا يمنع من اجتماعهما في
1 / 114