213

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

من الحيض والنفاس (1) والاستحاضة (2)، أو من نجس العين (3) أو الميتة (4)، بل أو غير المأكول (5) مما عدا الإنسان على الأحوط (6)، بل لا يخلو عن قوة. وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط (7) عدم العفو (8).

والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحده سعة أخمص الراحة، ولما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد، وآخر بعقد الوسطى، وآخر بعقد السبابة فالأحوط (9) الاقتصار على الأقل وهو الأخير.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) على الأحوط فيه وفيما بعده، وإن كان العفو عما بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).

(2) على الأحوط فيها. (الشيرازي).

* أدلة العفو شاملة، والاستثناء خاص بالحيض، ويلحقه النفاس، لما دل على أنه حيض محتبس. (كاشف الغطاء).

(3) الأقوى العفو في الثلاثة المذكورة. (الفيروزآبادي).

(4) ثبوت العفو في دم الميتة وغير المأكول لا يخلو عن قوة. (الجواهري).

(5) فيه وفي نجس العين ومنه الميتة جهات للمنع ذاتية غير الدمية. (كاشف الغطاء).

(6) وإن كان الأقوى هو العفو عنه. (النائيني).

(7) لا يترك. (الگلپايگاني). * بل الأقوى. (النائيني).

(8) العفو لا يخلو عن قوة. (الجواهري).

* والأقوى العفو. (الإمام الخميني).

* بل الأظهر ذلك. (الخوئي). * ولكن يجوز تركه. (الفيروزآبادي).

(9) لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).

* لا يترك. (الإمام الخميني، الخوئي، الشيرازي، الگلپايگاني).

* وإن كان الأقوى الجواز فيما يقرب من سعة أخمص الراحة. (الفيروزآبادي).</div>

صفحة ٢١٥