العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي ت. 1337 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
عدم (1) العفو (2) عنه (3) 296 (مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليها حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية، فلكل حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله (4)، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
الثاني: مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره (5)، عدا الدماء الثلاثة (6) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل لا يخلو عن قوة. (الحكيم).
(2) وإن كان جواز الصلاة فيه لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* لا يبعد جواز الصلاة فيه. (الإمام الخميني).
* لم يظهر فرق بين هذا الفرض وما قبله في البناء على العفو. (الخوانساري).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
* وإن كان العفو لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(3) الأقوى جواز الصلاة فيه. (النائيني).
(4) على الأحوط. (الحكيم).
(5) يستحب في دم غيره التجنب لروايتي البرقي (1) والرضوي (2). (كاشف الغطاء).
(6) على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضا. (الخوئي).</div>
صفحة ٢١٤