العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
297 (مسألة 1): إذا تفشى (1) من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد (2)، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد (3)، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد (4)، وإن لم يكن طبقتين.
298 (مسألة 2): الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج (5) فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، وإن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجس بها شئ من المحل بأن لم تتعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو (6).
<div>____________________
<div class="explanation"> * هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(1) في إطلاقه تأمل، لعدم مساعدة العرف على الوحدة في بعض الموارد. (آقا ضياء).
(2) لا يخلو من إشكال خصوصا إذا كان الثوب غليظا. (الإصفهاني).
* إلا إذا كان الثوب غليظا. (الشيرازي).
(3) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
(4) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بشرط أن لا يتصل أحد الدمين بالآخر، وإلا فالحكم بالتعدد لا يخلو من إشكال. (الخوئي).
* ما لم يتحدا بالاتصال. (الگلپايگاني).
(5) أما رطوبات الإنسان اللازمة له غالبا كعرقه وقيحه فالظاهر العفو عنها لو اتصلت بالدم وإن زادت. (كاشف الغطاء).
(6) محل تأمل. (البروجردي).
* مع جفاف الرطوبة وذهاب عينها. (الحكيم).</div>
صفحة ٢١٦