أحكام توزيع الزكاة
وآمركم إذا قبضتم جميع الزكوات التي سميت لكم أن تخرجوا ربع ما تجبون من كل مخلاف فتقسمونه على مساكين البلد وأهل فاقتهم وحاجتهم. ويخصون بذلك من لا حيلة له مجتدا ولا ملتدا، دون من له حيلة، ولا تعطوا من يجد متعدا حتى يكتفي من لا متعد له، وتنفقوا من ذلك مار الطريق وابن السبيل، ثم تضموا الثلاثة الأرباع الباقية حتى تصيروا بها إلينا إن شاء الله، فنصرفها حيث أمر الله.
الأمر بالنزاهة
وآمركم أن لا تنزلوا على أحد، ولاتقبلوا له هدية، ولاتكلفوهم مؤنة، وانزلوا في منازل بالكراء، واستنفقوا من أموال الله بالمعروف، فقد أخرجت ما في رقبتي، وأعذرت وأنذرت إليكم، والله الشاهد سبحانه عليكم.
صفحة ٧٤٨