أحكام أموال أهل الذمة وأراضيهم
وكذلك من وجدتم من أهل الذمة فخذوا منه ما أوجب الله في رؤسهم مما حقن به دماءهم في الجزية؛ وهي اثنا عشر درهما على فقرائهم - وهم الذين يملكون أربعة دنانير فصاعدا، ومن لم يملك شيئا فلا شيء عليه - وعلى أوساطهم أربعة وعشرون درهما قفلة، وعلى ملوكهم - الذين يملكون ألف دينار فما فوقه ناضا أوقيمة ثلاثة آلاف عرضا - ثمانية وأربعون درهما قفلة. ولا تأخذوا شيئا مما أمرتكم بأخذه إلا بأحسن الأمر وأرفقه، ثم تجمعون من قبلكم من أهل الذمة فتخبرونهم أن الله تبارك وتعالى لم يجعل على ذمي في ماله صدقة؛ لأن الصدقة ممن أخذت منه تطهرة، وأنه ليس على ذمي في شيء من الزرع ولا الفواكه ولا الذهب ولا الفضة ولا المواشي، ولا شيء مما يؤخذ منه من المسلمين زكاة قليل ولاكثير. وأنهم قد شغلوا أرض الله وأمواله عن العشر، وأنه لا يجوز لنا ترك ذلك في أيديهم ، فتخيرونهم: فإن أحبوا أن يبيعوا ما اشتروا من المسلمين هم وآباؤهم وأجدادهم حتى ترجع أموال الله إلى العشر الذي جعله الله على المسلمين معونة للإسلام وأهله فيفعلوا؛ وإن أحبوا أن يقيموا عليها ويتركوا فيها، على أنهم يصالحوننا عوضا من العشر على التسع مما يكال بالمكاييل مما يسقى بالعيون أو بماء السماء، أو على نصف التسع مما يسقى بالسواني والدوالي ويؤخذ منهم ذلك في القليل والكثير والمد والذهب؛ فأي هذين المعنيين أحبوا فافعلوه لهم.
فإذا صاروا إلى أحدهما فذمة الله وذمة رسوله في رقاب المسلمين لأهل الذمة، ولايكلفون كلفة، ولا يغرمون غرامة، ولا يسآء إليهم بحيلة. فمن تعدى ما ذكرنا فنحن المغيرون عليه، ومن كان بعدنا من عباد الله قايما بما قمنا به من دين الله، والله على ذلك شهيد، ونشهد لهم عليهم جماعة من المسلمين ومنهم على ما أحبوا ورضوا من أحد هذين المعنيين، والحمدلله رب العالمين، وصلىالله على محمد وآله وسلم تسليما.
صفحة ٧٤٩