أحكام زكاة البقر
وكذلك في البقر؛ لا يجب فيما دون ثلاثين بقرة شيء فإذا وفت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة. ثم ليس فيها شيء حتى تكون أربعين، فيكون في الأربعين مسنة. ثم لا شيء فيها حتى تكون ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. ثم لا شيء فيها حتى تكون سبعين، فيكون فيها تبيع ومسنة؛ إلى ثمانين، فيكون في الثمانين مسنتان. ثم في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع.
أحكام زكاة الذهب والفضة
ثم آمركم أن تقبضوا من كل من معه ذهب أوفضة من التجار وأصحاب الأموال ربع عشر ما معهم من ذلك، من ذهب أو فضة أو عروض للتجارة. ولا يجب على أحد منهم في فضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم قفلة؛ ولا تجب في ذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا، ثم يكون فيه ربع عشره، وما زاد على العشرين فبحساب ذلك.
صفحة ٧٤٧