أحكام العشور
ثم آمركم أن لا تأخذوا في طعام من الأطعمة كائنا ما كان من الأصناف المصنفة التي تكال بالمكاييل حتى تبلغ سبعة عشر ذهبا إلا ثلثا. فإذا بلغ كل صنف من الطعام سبعة عشر ذهبا إلا ثلثا بالمكوك، أخذ مما يستقى منه بماء السماء، أو بالعيون عشرا كاملا، وما يسقى منه بالسواني نصف العشر، ولا يضم زبيب إلى ذرة، ولا ذرة إلى شعير ولا شعير إلى حنطة.
وآمركم أن تأخذوا من كل ما لا يدخله المكيال من فاكهة أو قصب أو غير ذلك العشر، إذا كان يؤدي كل صنف من صنوف الفاكهة مائتي درهم قفلة في السنة، وكذلك القصب وجميع الخضر العشر كاملا إذا سقي بالعيون، أو بماء السماء، وما سقي من السواني من ذلك ففيه نصف العشر، وكذلك الحكم في الورس، وكل ما أنبتت الأرض، مما لا يكال.
فأما العسل فمن كان له من النحل ما يستغل في كل سنة قيمة مائتي درهم قفلة عده من الحول إلى الحول ففيه العشر كاملا في قليله وكثيره، إذا كان يأتي في السنة بمائتي درهم قفلة.
أحكام زكاة الغنم
وآمركم أن تأخذوا ما أوجب الله في الغنم. وليس فيما دون أربعين شاة زكاة على مسلم، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة فارهة، لا من خيار الغنم ولا من شرارها، ثم ليس في الغنم غير تلك الشاة حتى تزيد على العشرين ومائة واحدة، ففيها شاتان إلى المائتين. فإن زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، يعد من أولادها ما قد مشى وأكل من الأرض.
صفحة ٧٤٦