[الأيمان والتوبة منها والكفارة]
فإن كان رجل حلف بأيمان بالله وهو كاذب متعمد للكذب، من غير إكراه أو تخوف، فقد فسق إذا بلغت يمينه كبيرة، وتوبته من ذلك أن يستغفر الله من ذلك ويندم على ما كان منه، ولا يعود إلى مثل ذلك أبدا، وليس عليه كفارة.
وإن كان حلف بما فيه كفارة ثم حنث فعليه كفارة لكل يمين.
والأيمان أربع فيمينان يكفران، وهو قول القائل: والله لأفعلن كذا وكذا، فلا يفعل.
وقوله: والله لا أفعل كذا وكذا، ففعل.
واليمينان اللتان لا يكفران قول القائل: والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل.
وقوله:[والله] لقد فعلت كذا وكذا، وما فعل.
وكفارة اليمين إذا حنث، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يأكل هو وأهله، أو كسوتهم ثوبا ثوبا، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فمن لم يقدر على إطعامهم، وغير ذلك من الكفارة، فليصم عن كل يمين ثلاثة أيام، ويستغفر الله من تضييعه ولا يعد.
فإن أدركه الموت ولم يكفر عن يمينه من إطعام، أو كسوة، ولم يقدر على ذلك، فليوص أن يطعم عنه المساكين من ماله، لكفارة أيمانه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فلاشيء عليه، لأن الله جل ثناؤه قد عذر من لم يجد.
وإن كان يعرف الأيمان التي عليه كم هي فليكفر عددها، وإن كان عددها لا يقف عليه فليتوخ قدرا من ذلك، يكون الغالب عنده أنه قد استغرقها وزاد. ثم نرجو أن لا يضره زاد أو نقص، إذا لم يتعمد ذلك. وكذلك يوصي بمثل ذلك، إذا لم يمكنه قضاء ذلك .
صفحة ٢٨٦