الزكاة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه:
وأما الزكاة فواجبة على الإنسان في ماله إذا بلغ من الطعام خمسة أوسق في سنته وجب عليه أن يخرج عشر ما وقع من الطعام، والوسق: ستون صاعا، والستون صاعا: عشرون مكوكا، ثم ما زاد على ذلك فبحساب ذلك، كانت زيادتها قليلا أو كثيرا.
وأما الماشية ففي أربعين شاة شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، وفي ست وثلاثين ابنة لبون، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة، وإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
وفي الذهب والفضة كائنا ما كان من نقد أو حلي أو دين أو صداق، فإذا حال على وزن عشرين مثقالا ذهبا ففيه ربع عشره، وما زاد على العشرين فبحساب ذلك.
وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم قفلة، وحال عليها الحول وجب فيها ربع عشرها.
وأما العطب، والقضب، والثمار ما لم يكن يكال، فإذا باع صاحبها في سنته بمائتي درهم قفلة أخرج عشرها.
صفحة ٩٥