الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة

ناصر الدين الألباني ت. 1420 هجري
45

الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ١٤٢٠هـ

سنة النشر

٢٠٠٠م

تصانيف

وهي ثلاثة: مباح مطلقا يوم الجمعة وغيره ومكروه مطلقا والثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة وهو مذهب الشافعي وهو الحق الذي اختاره جماعة من الحنفيين وغيرهم وهو قول الإمام أبي يوسف ﵀ وهو المعتمد المصحح في المذهب كما في الأشباه والنظائر وعليه الفتوى كما في الطحطاوي على مراقي الفلاح١. وعلى هذا جرى عمل الصحابة ﵃ فروى ابن سعد في الطبقات "٨/٣٦٠" بإسناد صحيح على شرط مسلم عن صافية قالت: "رأيت صفية بنت حيي "وهي من أزواج النبي ﷺ ماتت في ولاية معاوية" صلت أربعا قبل خروج الإمام وصلت الجمعة مع الإمام ركعتين". وفي "الزاد" قال ابن المنذر:

١ وراجع تحقيق القول في ذلك في إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر لشمس الحق العظيم آبادي.

1 / 61