الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة

ناصر الدين الألباني ت. 1420 هجري
44

الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ١٤٢٠هـ

سنة النشر

٢٠٠٠م

تصانيف

"لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى". وأخرجه النسائي والدارمي. قلت: فهذا الحديث يبين بجلاء وظيفة الداخل إلى المسجد يوم الجمعة في أي وقت كان هي أن يصلي ما قدر له وفي حديث آخر: "ما بدا له" حتى يخرج الأمام فينصت له فهو دليل صريح أو كالصريح على جواز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة وذلك من خصوصيات هذا اليوم كما بينه المحقق ابن القيم في الزاد "١/١٤٣" واحتج له بهذا الحديث فقال عقبه: "فندبه إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام لانتصاف النهار". ثم ذكر مذاهب العلماء في الصلاة قبل الزوال

1 / 60