البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخاري،المدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
الفقه
ولا يحرم القليل منه كما يخلط بين بعض الأطعمة؛ وذلك لأن النبي ﷺ حرم المفتر، ولم يقل: ما أفتر كثيره فقليله حرام.
اللهم إلا أن يقال: يحرم قليل المفَتِّر قياسا على قليل المسكر، بجامع تحريم الكثير من كل واحد منهما، ولكن هذا إنما يتم بعد تصحيح هذا القياس، وعدم وجود فارقٍ يقدح في صحته.
قال الإمام المهدي١ في البحر٢ مالفظه:
وما أسكر بأصل الخِلْقة كالحشيشة، والبنج، والجوزة فطاهر٣،
_________
١ أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسني، من أئمة الزيدية في اليمن، من مصنفاته: (البحر الزَّخَّار)، (الأزهار)، (رياضة الأفهام) . مات سنة (٨٤٠ هـ) .
ترجمته في: البدر الطالع ١/ ١٢٢، هدية العارفين ١/ ١٢٥، الأعلام ١/ ٢٦٩.
٢ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: ٢/ ١١.
٣ وهذا قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في كل ما ذكره المصنف، إلا الحشيشة فإن الصحيح عند الحنابلة أنها نجسة، وقيل: طاهرة، وقيل نجسة إن أميعت وإلا فلا، وقيل: رطبها نجس، ويابسها طاهر. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ القول بنجاستها على أي حال كانت، فقال ﵀: والصحيح أن النجاسة تتناول الجميع - أي جميع أحوال الحشيشة -كما تتناول النجاسة جامد الخمر ومائعها، فمن سكر من شراب مسكر، أو حشيشة مسكرة لم يحل له قربان المسجد حتى يصحو، ولا تصح صلاته حتى يعلم ما يقول، ولابد أن يغسل فمه، ويديه، وثيابه في هذا وهذا ...
وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٤/ ٢٠٦، حاشية ابن عابدين ١٤- ٤٦ السهام المريشة ٦٣، الشرح الصغير ١/ ٤٧، مغنى المحتاج ١/ ٧٧، الإنصاف ١/٣٢٠- ٣٢١.
1 / 153