البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

الشوكاني ت. 1250 هجري
124

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخاري،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
وإذا ثبت أن الزعفران مسكر إذا استعمل مفردا كما ذكره، فيحرم استعماله مخلوطا١ بغيره من الأطعمة وغيرها، لما تقدم أن: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُه فَقَلِيلُه حَرَامٌ"٢. سواء كان مفردا أو مختلطا بغيره، وسواء كان يقوى على الإسكار بعد الخلط أو لا يقوى. وأما إذا لم يكن الزعفران ونحوه من جنس المسكرات٣، بل من جنس المفتِّرات، فلا يحرم منه إلا ما وجد فيه ذلك المعنى، أعني: التفتير بالفعل.

(مخلوطا): أسقطت من (ج) . ٢ نص حديث، سبق تخريجه ص ٩٨. ٣ الصواب: أن الزعفران لا يصح إدراجه في قائمة المسكرات أو المخدرات، إذ لا يحصل لمستعمله تغطية للعقل كلية ولا جزئية، بل ثبت- في الطب الحديث- أن المستخلص المائي لأزهار نبات الزعفران، يستخدم في طرد الديدان المعدية والمعوية، وأن الزعفران يحمل على تهدئة الجسم، وتنشيط الإدرار البولي، وإفراز العَرَق، وأنَّه يجلو البصر، ويقوي الأعصاب، وينشط القلب. غير أن بعض الأطباء المعاصرين، نصوا على أن كثرة استعماله يمكن أن يؤدي إلى تشنجات في المعدة أو إلى نزيف داخلي. وانظر: عون المعبود ١٠/ ١٣٣، ١٣٤، مجلة البحوث الإسلامية ع ٢٣، صح٥٥، النباتات والأعشاب الطبية ٤٣٧، معجم النباتات الطبية ٥٨، النباتات السعودية المستعملة في الطب الشعبي ٧١ التداوي بالأعشاب والنباتات ١٠٣.

1 / 152