البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخاري،المدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
الفقه
عن الروياني١: أن النبات الذي يُسْكر وليس فيه/٢ شدة مطربة يحرم أكله، ولا حدَّ فيه٣.
قال ابن رسلان٤: ويقال: إن الزعفران يسكر إذا استعمل مفردا، بخلاف ما إذا٥ استهلك في الطعام.
وكذا البنج شرب القليل من مائه٦ يزيل العقل، وهو حرام، إذا أزال العقل، لكن لا حدَّ فيه٧ ٠ انتهى.
_________
١ عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني، أبو المحاسن، الفقيه الشافعي، كان من كبار الفقهاء، وبلغ من تمكنه في الفقه الشافعي، أنه قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي.
من مصنفاته: (بحر المذهب- خ)، (الكافي)، (حلية المؤمن)، قتل سنة (٥٥٢ هـ) .
ترجمته في: تهذيب الأسماء٢/ ٢٧٧، وفيات الأعيان ٣/ ١٩٨، الأعلام ٤/ ١٧٥.
٢ نهاية لوحة (٥) من (أ) .
٣ روضة الطالبين ٣/ ٢٨٢، المجموع ٩/ ٣٧، مغني المحتاج ٤/ ١٨٧.
٤ قوله في: عون المعبود ١٠/ ١٢٨.
(ما): أسقطت من (أ) .
٦ في (أ)، (ج): (القليل منه)، وما أثبتُّه من (ب)، وهو موافق لقول ابن رسلان.
٧ أي إذا لم يصل إلى حد السكر، فإن أسكر ففيه الحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر فهو حرام باتفاق المسلمين، وفيه التعزير، فإن أسكر ففيه الحد.
وانظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٨٦، مواهب الجليل ١/ ٩٠، نهاية المحتاج ٨/ ١٢، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٤/ ٢١٤، السياسة الشرعية لابن تيمية ١٢٨.
والبنج: بكسر الباء وفتحها، نبات يسمى (الشيكران) أو (السيكران)، مُخَبِّط للعقل، مجنِّن، مسكن لأوجاع الأورام. وانظر: القاموس المحيط ١/ ١٨٦) مادة (بنج)، و٢/ ٦٥، مادة (سكر) .
1 / 151