البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخاري،المدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
الفقه
الأحاديث الواردة عن أنس وغيره - على صحتها وكثرتها - تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأنَّ الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يُسمَّى١ خمرا، ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب، والسنة الصحيحة، وللصحابة؛ لأنَّهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب٢ وبين ما يتخذ من غيره، بل سوَّوا بينهما، وحرموا كل مسكر، ولم يتوقفوا، ولا استفصلوا، ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب٣، وهم أهل اللسان، وبلغتهم نَزَل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردد،
_________
١في (أ): (فلايسمى) .
٢ نهاية لوحة (٢) من (ب) .
٣ وقد ورد في إتلاف الصحابة - رضي الله، عنهم - الخمر، عدة أحاديث، منها:
أ- حديث أنس ﵁ في الصحيحين، وقد ذكره المصنف ص١١٦- ١١٧.
٢- حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله- ﷺ يخطب بالمدينة قال: "يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الله تعالى يعرِّضُ بِالخَمْرِ، ولعلَّ الله سيُنزلُ فيها أمْرًا، فَمَنْ كانَ عنده منْهَا شَيْء فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ".
قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي ﷺ: "إِنَّ الله تعالى حَرَّمَ الخَمْرَ، فَمَنْ أَدْركتْة هذه الآية وعِندَه مِنْهَا شيء فلا يشربْ ولا يبعْ"، قال: فاستقبل النَّاس بما كان عندهم منها، في طريق المدينة فسفكوها؛ أي أراقوها.
رواه مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر ٣/ ١٢٠٥، رقم (١٥٧٨) .
1 / 121