التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
١- وقال عطاء: “كان ابن الزبير يؤمِّن، ويؤمّنون حتى إن للمسجد للجة” ١.
٢- وعنه قال: “ أدركت مائتين من أصحاب رسول الله ﷺ في هذا المسجد، إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ سمعت لهم رجّة، بآمين “ ٢.
٣- وقال نافع: “ ابن عمر ﵁ كان إذا ختم أم القرآن قال. آمين. لا يدع أن يؤمّن إذا ختمها. ويحضهم على قولها “ ٣.
واستدل القائلون: بأن المأموم لا يجهر بالتأمين. بجملة الأحاديث الدالة على عدم جهر الإمام بالتأمين، والتي مضت في المطلب السابق. ويستوي في ذلك: الإمام، والمأموم، والمنفرد. ومنها:
١- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ ٤. فظاهر هذه الآية الكريمة: أن المأموم مأمور بالاستماع لقراءة إمامه، والإنصات لها. والجهر بالتأمين، مناف للإنصات. فدلّ ذلك على أنه لا يُشرع للمأموم الجهر بالتأمين.
٢- وبحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ” إذا أمّن الإمام، فأمّنوا..” الحديث. وقالوا: إن المراد بتأمين الإمام. أي: إرادته للتأمين. ويدل لذلك المعنى الحديث التالي.
وبحديث أن رسول الله ﷺ قال: “ إذا قال الإمام: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين. فإن الإمام يقولها “ قالوا: دلّ الحديث على أن الإمام لا يجهر بالتأمين. وإنما يُسرّه، ويُخافت به. إذ لو كان الإمام يجهر بالتأمين، لكان
_________
١ تقدم تخريجه. واستدل به في: المجموع ٣/٣٧٠، الكافي ١/٢٩٢، المبدع ١/٤٤٠.
٢ أخرجه البيهقي ٢/٥٩.
٣ أخرجه البخاري تعليقًا مجزومًا به ٢/٢٦٣، مع الفتح.
٤ انظر: إعلام الموقعين ٢/٣٧٩.
1 / 244