التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
١- جهر المأموم بالتأمين) . قال ابن حجر: “قال الزين بن المنير: مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول: آمين. والقول إذا وقع به الخطاب مطلقًا، حُمِل على الجهر. ومتى أريد به الإسرار، أو حديث النفس، قيّد بذلك. وقال ابن رشيد: تُؤخذ المناسبة منه من جهات:
-منها: أنه قال: “ إذا قال الإمام..، فقولوا “ فقابل القول بالقول. والإمام إنما قال ذلك جهرًا، فكان الظاهر الاتفاق في الصفة.
- ومنها: أنه قال: “ فقولوا “ ولم يقيّده بجهر ولا غيره. وهو مطلق في سياق الإثبات. وقد عُمل به في الجهر بدليل ما تقدّم. يعني: في مسألة الإمام. والمطلق إذا عُمِل به في صورة، لم يكن حجة في غيرها باتفاق.
- ومنها: أنه تقدّم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام. وقد تقدم: أن الإمام يجهر. فلزم جهره، بجهره ١. اهـ) ٢.
٢- وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه “ متفق عليه.
٣- وعنه ﵁ عن النبي ﷺ قال: “ إذا أمّن القارئ، فأمّنوا. فإن الملائكة تؤمّن. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه “ متفق عليه.
٤- وعن وائل بن حجر ﵁ قال: “ كان رسول الله ﷺ إذا قرأ ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين. ويرفع بها صوته”. وفي رواية “ومدّ بها صوته”. وفي رواية “يجهر بها”. وفي رواية “رفع صوته بآمين، وطوّل بها”.
_________
١ قال ابن حجر في الفتح ٢/٢٦٧: (وهذا الأخير سبق إليه ابن بطال. وتُعقِب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة، لأن الإمام جهر، لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نُهي. فبقي التأمين داخلا تحت عموم الأمر باتباع الإمام)
٢ فتح الباري ٢/٢٦٧.
1 / 243