التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
١- مسموعًا، ولما احتيج إلى التنبيه إلى ذلك والإعلام به.
وفي الحديث أيضًا: أمر المأموم أن يقولها، كما يقولها الإمام. والإمام يقولها من غير جهر. فكذلك المأموم يقولها من غير جهر. فإن قيل: إن الحديث دليل على جهر الإمام بالتأمين، لأنه علق تأمينهم بتأمينه. فالجواب: إن موضع التأمين معلوم. فإذا سمع لفظة ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ كفى، لأن الشارع طلب من المأموم١ التأمين بعده، فصار من التعليق بمعلوم الوجود ٢.
٢- وبحديث وائل بن حجر ﵁ قال: “ كان رسول الله ﷺ إذا قرأ: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين. وخفض بها صوته “ ٣.
٣- وبحديث ابن مسعود ﵁: “ أن النبي ﷺ قال في صلاته: آمين. وخفض بها صوته “ ٤.
٤- وقالوا: إنه ذِكْر مسنون في الصلاة، فلم يجهر به المأموم، كالتكبيرات٥.
٥- وقالوا: إنه دعاء. والمندوب فيه الإسرار ٦.
٦- وقالوا: إن عمل الناس على الإسرار به، وعدم الجهر به ٧.
_________
١ في الأصل: الإمام.
٢ انظر: حاشية ابن عابدين ١/٤٩٣.
٣ تقدم تخريجه في الفرع الأول (مشروعية التأمين للإمام) من المبحث الثالث. وبيان أن هذه الرواية ضعيفة، لمخالفة شعبة غيره، ممن هم أكثر، وأحفظ منه. إذ رووها بلفظ: “ ورفع بها صوته “. وأورد هذا الدليل الكاساني، بلفظ: “ أن النبي ﷺ أخفى بالتأمين “.
٤ كذا أورده في المبسوط ١/٣٢، وأشار إليه في الهداية ١/٤٩. والصحيح أنه موقوف عليه. وقد تقدم تخريجه.
٥ انظر: المهذب ١/٧٣.
٦ انظر: شرح منح الجليل ١/١٥٦.
٧ انظر: شرح منح الجليل ١/١٥٦. وعبارته مختصرة: (وللعمل) .
1 / 245