التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
71

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول، القائلون: إن الإمام يجهر بالتأمين، بأدلة مضى جُلُّها في مشروعية التأمين للإمام. منها: ١- عن وائل بن حُجر ﵁ قال: “ كان رسول الله ﷺ إذا قرأ ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين. ويرفع بها صوته “. وفي رواية “ ومدّ بها صوته “. وفي رواية “ يجهر بها “. وفي رواية “ رفع صوته بآمين، وطوّل بها “ ١. ٢- وعن أبي هريرة ﵁ قال: “ كان رسول الله ﷺ إذا فرغ من أم القرآن، رفع صوته فقال: آمين “. ٣- وعنه ﵁ قال: ترك الناس آمين. وكان رسول الله ﷺ إذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين. حتى يسمعها أهل الصف الأول، فيرتج بها المسجد “. ٤- وعن أم الحصين أنها صلت خلف رسول الله ﷺ فلما قال: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين. فسمعته، وهي في صفّ النساء “ ٢. ٥- وقال ابن شهاب: ” وكان رسول الله ﷺ يقول: آمين. “ ٣. وجه الاستدلال منها: هذه الأحاديث نصوص صحيحة صريحة في أن النبي ﷺ كان يجهر

١ ممن استدل به الموفق ابن قدامة في الكافي ١/٢٩١، وابن مفلح في المبدع ١/٤٤٠، والبهوتي في كشاف القناع ١/٣٩٥ وغيرهم. ٢ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده. وفي نيل الأوطار ٢/٢٤٤: (عند الطبراني الكبير، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي. وهو ضعيف) . وانظر: الدراية ١/١٣٩. ٣ أخرجه البخاري تعليقًا مجزومًا به لابن شهاب. وقد تقدم تخريجه في المبحث الثاني، مع حديث أبي هريرة. وقد وصله عبد الرزاق ٢/٩٥ (٢٦٣٢) .

1 / 233