التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
72

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

بالتأمين، ويرفع بها صوته. فدلّ ذلك على أن السنة للإمام الجهر بقول: آمين. ورفع الصوت بها ١. ١- وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدّم “. ٢- وعنه ﵁ عن النبي ﷺ قال: “ إذا أمّن القارئ، فأمنوا. فإن الملائكة تؤمّن. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدّم من ذنبه “. وجه الاستدلال منهما: إن النبي ﷺ أمر بالتأمين عند تأمين الإمام. فلو كان الإمام لا يجهر به، لم يُعلِّق النبي ﷺ تأمين المأمومين بتأمين الإمام، ولكان حالة الجهر بالقراءة، كحالة الإخفاء. فدلّ ذلك على أن الإمام يجهر بالتأمين – حال جهره بالقراءة – بحيث يسمعه المأمومون ٢. قال ابن عبد البر في هذا الحديث: (دليل على أن الإمام يجهر بآمين ...، ولولا جهر الإمام بها ما قيل لهم: “إذا أمّن الإمام، فأمّنوا”. ومن لا يجهر، لا يُسمع. ولا يُخاطب أحد بحكاية من لا يَسمع قوله) ٣. ٣- وقال عطاء: “ كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن: آمين. هم أنفسهم. ومن وراءهم. حتى إن للمسجد للجة “ ٤. وقال منصور بن ميسرة: “ صلّيت مع أبي هريرة ﵁ فكان إذا قال: ﴿غَيْرِ

١ انظر: المغني ٢/١٦٢، إعلام الموقعين ٢/٣٧٧، سبل السلام ١/١٧٣. ٢ انظر: المغني ٢/١٦٢، إحكام الأحكام ١/٢٠٧، المهذب ١/٧٣، إعلام الموقعين ٢/٣٧٧، فتح الباري ٢/٢٦٤. ٣ الاستذكار ٤/٢٥٢. ٤ تقدم تخريجه.

1 / 234