التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
70

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

ومالك في المشهور١، وأحمد في رواية٢، وعطاء٣، والثوري٤، والطبري٥. وهو مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود ﵃ ٦. القول الثالث: أنه مخير بين الجهر وعدمه. وإلى هذا القول ذهب: ابن بكير من المالكية ٧.

١ انظر: التمهيد ٧/١٣، الاستذكار ٤/٢٥٤، أحكام القرآن لابن العربي ١/٧، الجامع لأحكام القرآن ١/١٢٩، التاج والإكليل ١/٥٣٨، أقرب المسالك مع الشرح الصغير ١/٤٤٩ شرح منح الجليل ١/١٥٦، الشرح الكبير ١/٢٤٨. ٢ انظر: المبدع ١/٤٤٠، الإنصاف ٣/٤٥٠. ٣ أخرجه عبد الرزاق ٢/٩٩ (٢٦٥٣) من طريق ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت إذا قرأ الإمام بأم القرآن في الآخرة من المغرب، والآخرتين من العشاء، كيف يؤمّن؟ قال: يُخافت بآمين في نفسه. ٤ انظر: المجموع ٣/٣٧٣، المحلى ٣/٢٦٤. ٥ انظر: التمهيد ٧/١٣، الاستذكار ٤/٢٥٤. ٦ رواه عن: عمر، وعلي، الطبري في تهذيب الآثار. انظر: الجوهر النقي ٢/١٢، وعزاه ابن حزم في المحلى ٣/٢٦٤: لعمر، وابن مسعود. وعزاه في المبسوط ١/٣٢: لعلي، وابن مسعود. ٧ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٧، الجامع لأحكام القرآن ١/١٢٩.

1 / 232