التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
45

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بعدم مشروعية التأمين للإمام، بما يلي: ١- بما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: “ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه “ ١. ٢- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: “ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقال من خلفه: آمين. فوافق ذلك قول أهل السماء: آمين. غُفر له ما تقدم من ذنبه “ ٢. ٣- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: “ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين “ ٣. وعن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه: أن النبي ﷺ قال:

١ أخرجه مالك في الموطأ في كتاب النداء، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام ١/٨٧. والحديث متفق عليه. وقد تقدم تخريجه في المبحث الثاني. وقد أورد هذا الاستدلال له في: المحلى، والمبسوط، وبدائع الصنائع، والمجموع، والمغني وغيرها. ٢ متفق عليه. أخرجه البخاري في الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين (٧٨٠) ٢/٢٦٢ مع الفتح، ومسلم في الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين ٤/١٢٩. ٣ أخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٨٧ (٧٩٦٤) من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة به. وبالإسناد نفسه بنحوه ٧/٢٨٦ (٣٦١٣٧) . وأخرجه (٧٩٦٥) عن أبي ذر عن النبي ﷺ بمثله.

1 / 207