التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بعدم مشروعية التأمين للإمام، بما يلي:
١- بما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: “ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه “ ١.
٢- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: “ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقال من خلفه: آمين. فوافق ذلك قول أهل السماء: آمين. غُفر له ما تقدم من ذنبه “ ٢.
٣- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: “ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين “ ٣.
وعن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه: أن النبي ﷺ قال:
_________
١ أخرجه مالك في الموطأ في كتاب النداء، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام ١/٨٧. والحديث متفق عليه. وقد تقدم تخريجه في المبحث الثاني. وقد أورد هذا الاستدلال له في: المحلى، والمبسوط، وبدائع الصنائع، والمجموع، والمغني وغيرها.
٢ متفق عليه. أخرجه البخاري في الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين (٧٨٠) ٢/٢٦٢ مع الفتح، ومسلم في الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين ٤/١٢٩.
٣ أخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٨٧ (٧٩٦٤) من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة به. وبالإسناد نفسه بنحوه ٧/٢٨٦ (٣٦١٣٧) . وأخرجه (٧٩٦٥) عن أبي ذر عن النبي ﷺ بمثله.
1 / 207