التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
١ أخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٨٧ (٧٩٦٣) من طريق وكيع عن فطر. وابن حزم في المحلى معلقًا ٣/٢٦٤. ٢ قال ابن نجيم في البحر الرائق ١/٣٣١ حديث: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا “: (هو يُفيد تأمينهما، لكن في حق الإمام بالإشارة، لأنه لم يُسق النص له. وفي حق المأموم بالعبارة، لأنه سيق لأجله. وبهذا يضعف رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام لا يؤمّن) . ٣ قال الصنعاني في سبل السلام ١/١٧٣: (فيه – أي: حديث نعيم – دليل على شرعية التأمين للإمام) . ٤ المحلى ٣/٢٦٣، ٢٦٤. تتمة: وقد تكلّف بعضهم في تأويل هذه الأحاديث وصرفها عن ظاهرها. فقالوا: إن قوله ﷺ: “ إذا أمّن الإمام “ معناه: إذا دعا. والمراد، دعاء الفاتحة. قالوا: لأن المؤمّن يُسمى داعيًا، كما في قوله تعالى: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ وكان موسى داعيًا، وهارون مؤمّنًا. ويأتي الجواب على ذلك في بيان الرأي المختار. وقيل: إذا بلغ إلى موضع التأمين. وهو مع بُعده يرده التصريح بأن الإمام يقول: آمين. وقال ابن حجر: (وقد ردّه ابن شهاب بقوله: “ وكان رسول الله ﷺ يقول: آمين “ كأنه استشعر التأويل المذكور، فبيّن أن المراد بقوله: “ إذا أمّن “ حقيقة التأمين) . وقال في بيان عدم أخذ مالك بقول ابن شهاب، وهو صريح في تأمين الإمام: إنه لم يره في حديث غيره. ثم أجاب عنها بقوله: وهي علة غير قادحة، فإن ابن شهاب إمام لا يضره التفرد، وإن ذلك جاء في حديث غيره. انظر: إحكام الإحكام ١/٢٠٧، فتح الباري ٢/٢٦٤.
1 / 206