التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
44

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

١٥- بآمين. إذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ ١. وجه الاستدلال منها: هذه الأحاديث والآثار ظاهرة الدلالة على مشروعية التأمين للإمام٢، وأنه يقول بعد الفراغ من قراءة الفتحة: (آمين) ٣. بل إن بعضها لصريحة في ذلك، إذ جاء فيها التصريح بأن الإمام يقول: آمين. فهي لا تحتمل التأويل، أو الصرف عما دلت عليه. ولذلك قال ابن حزم بعد أن ذكر جملة من الآثار الدالة على ذلك: “فهذه آثار متواترة عن رسول الله ﷺ بأن كان يقول: “آمين” وهو إمام في الصلاة، يسمعها من وراءه. وهو عمل السلف..”٤.

١ أخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٨٧ (٧٩٦٣) من طريق وكيع عن فطر. وابن حزم في المحلى معلقًا ٣/٢٦٤. ٢ قال ابن نجيم في البحر الرائق ١/٣٣١ حديث: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا “: (هو يُفيد تأمينهما، لكن في حق الإمام بالإشارة، لأنه لم يُسق النص له. وفي حق المأموم بالعبارة، لأنه سيق لأجله. وبهذا يضعف رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام لا يؤمّن) . ٣ قال الصنعاني في سبل السلام ١/١٧٣: (فيه – أي: حديث نعيم – دليل على شرعية التأمين للإمام) . ٤ المحلى ٣/٢٦٣، ٢٦٤. تتمة: وقد تكلّف بعضهم في تأويل هذه الأحاديث وصرفها عن ظاهرها. فقالوا: إن قوله ﷺ: “ إذا أمّن الإمام “ معناه: إذا دعا. والمراد، دعاء الفاتحة. قالوا: لأن المؤمّن يُسمى داعيًا، كما في قوله تعالى: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ وكان موسى داعيًا، وهارون مؤمّنًا. ويأتي الجواب على ذلك في بيان الرأي المختار. وقيل: إذا بلغ إلى موضع التأمين. وهو مع بُعده يرده التصريح بأن الإمام يقول: آمين. وقال ابن حجر: (وقد ردّه ابن شهاب بقوله: “ وكان رسول الله ﷺ يقول: آمين “ كأنه استشعر التأويل المذكور، فبيّن أن المراد بقوله: “ إذا أمّن “ حقيقة التأمين) . وقال في بيان عدم أخذ مالك بقول ابن شهاب، وهو صريح في تأمين الإمام: إنه لم يره في حديث غيره. ثم أجاب عنها بقوله: وهي علة غير قادحة، فإن ابن شهاب إمام لا يضره التفرد، وإن ذلك جاء في حديث غيره. انظر: إحكام الإحكام ١/٢٠٧، فتح الباري ٢/٢٦٤.

1 / 206