التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
“ إذا قال الإمام: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين “ ١.
٥-وعن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: خطبنا رسول الله ﷺ فبيّن لنا سنتنا، وعلّمنا صلاتنا، فقال: “ إذا صليتم، فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمك أحدكم، فإذا كبّر، فكبروا، وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين. يُجبكم الله “ ٢.
٦-وعن أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا يقول: “ لا تبادروا الإمام، إذا كبّر، فكبروا. وإذا قال: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين.. “ الحديث ٣.
وجه الاستدلال منها:
هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة في أن الإمام يقتصر في قراءته على قول: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ وأنه لا يقول: آمين. وإنما يقولها من خلفه من المأمومين ٤.
وقالوا: الجمع بين الأحاديث يقتضي حمل قوله ﷺ: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا “ على المجاز. أي: بلغ موضع التأمين. كما يُقال: أنجد. أي: بلغ نجدًا، وإن لم يدخلها ٥.
_________
١ تقدم تخريج حديث وائل. والتنبيه على أن رواية ابنه عبد الجبار عنه مرسلة. وقد أورد الاستدلال بها الماوردي في الحاوي ٢/١١١.
٢ أخرجه مسلم. وقد تقدم تخريجه في (فضل التأمين) .
٣ أخرجه مسلم في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ٤/١٣٤ من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه.
٤ انظر: الاستذكار ٤/٢٥٤، التمهيد ٧/١١.
٥ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٧، شرح عمدة الأحكام ١/٢٠٧، شرح الزرقاني ١/٢٦٠. وقال في الشرح الكبير ١/٤٤٨: (وحديثهم لا حجة لهم فيه، وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم، وهو موضع تأمين الإمام والمأمومين، موافقًا لتأمين الملائكة. وقد جاء هذا مصرّحًا به) .
1 / 208