التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
46

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

“ إذا قال الإمام: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين “ ١. ٥-وعن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: خطبنا رسول الله ﷺ فبيّن لنا سنتنا، وعلّمنا صلاتنا، فقال: “ إذا صليتم، فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمك أحدكم، فإذا كبّر، فكبروا، وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين. يُجبكم الله “ ٢. ٦-وعن أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا يقول: “ لا تبادروا الإمام، إذا كبّر، فكبروا. وإذا قال: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين.. “ الحديث ٣. وجه الاستدلال منها: هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة في أن الإمام يقتصر في قراءته على قول: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ وأنه لا يقول: آمين. وإنما يقولها من خلفه من المأمومين ٤. وقالوا: الجمع بين الأحاديث يقتضي حمل قوله ﷺ: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا “ على المجاز. أي: بلغ موضع التأمين. كما يُقال: أنجد. أي: بلغ نجدًا، وإن لم يدخلها ٥.

١ تقدم تخريج حديث وائل. والتنبيه على أن رواية ابنه عبد الجبار عنه مرسلة. وقد أورد الاستدلال بها الماوردي في الحاوي ٢/١١١. ٢ أخرجه مسلم. وقد تقدم تخريجه في (فضل التأمين) . ٣ أخرجه مسلم في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ٤/١٣٤ من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه. ٤ انظر: الاستذكار ٤/٢٥٤، التمهيد ٧/١١. ٥ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٧، شرح عمدة الأحكام ١/٢٠٧، شرح الزرقاني ١/٢٦٠. وقال في الشرح الكبير ١/٤٤٨: (وحديثهم لا حجة لهم فيه، وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم، وهو موضع تأمين الإمام والمأمومين، موافقًا لتأمين الملائكة. وقد جاء هذا مصرّحًا به) .

1 / 208