التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
26

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

ثالثًا: صيغ مختلف في جوازها، وفي بطلان الصلاة بها. وهما صيغتان: ١- آمِّين. بالمد وتشديد الميم. واختلفوا في جواز التأمين بها: أ. فذهب الحنفية إلى جواز التأمين بها. ب. وذهب أصحاب المذاهب الأخرى (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى عدم جواز التأمين بها، لكونها شاذة منكرة. واختلفوا في بطلان الصلاة بها: - فذهب الشافعية إلىعدم بطلان الصلاة بها، في الأظهر. - وذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة بها. وبه يقول المالكية فيما يظهر. وهو أظهر القولين. والله أعلم. ٢- آمن. بالمد والتخفيف مع حذف الياء. ذهب الحنفية إلى جواز التأمين بها. ولم يذكرها أصحاب المذاهب الأخرى (المالكية، والشافعية، والحنابلة) والذي يظهر: عدم جواز التأمين بها، وبطلان الصلاة بها، لعدم إفادتها المعنى المراد من التأمين على الدعاء. والله أعلم. رابعًا: صيغ لا يجوز التأمين بها باتفاق. وفي بطلان الصلاة بها خلاف. وهي: ١- أمِّين. بالقصر، مع تشديد الميم بلا حذف. اتفق أصحاب المذاهب على عدم جواز التأمين بها، لشذوذها، ونكارتها: أ. وذهب الشافعية فيما ذكره الشربيني، إلى عدم بطلان الصلاة بها، لشبهها بنظيرتها آمِّين. ب. وذهب الآخرون إلى بطلان الصلاة بها. وهو الأظهر. والله أعلم. خامسًا: صيغ تبطل الصلاة بها باتفاق. وهي: ١- آمِّن. بالجمع بين التشديد، وحذف الياء، مع المد.

1 / 188