التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
١- أمِّن. بالقصر، مع التشديد، وحذف الياء.
٢- أَمن. بالقصر، مع حذف الياء، بلا تشديد.
هذه الصيغ ذكرها الحنفية ونبّهوا على عدم جوازها، وبطلان الصلاة بها، وهم أكثر المذاهب تفصيلًا في هذا الباب. فغيرهم أولى بهذا القول، لمنعهم صيغًا، وألفاظًا أجازها الحنفية. والله أعلم.
مسألة: الزيادة في لفظ التأمين
سبق بيان ألفاظ التأمين، وصيغه الجائزة. وفي هذا الفرع، أتناول الزيادة في لفظ التأمين، كأن يقول: بعد فراغه من الفاتحة: آمين رب العالمين. وقد اختلف العلماء في ذلك:
القول الأول: لا مانع من الزيادة في التأمين، إذا كانت تلك الزيادة من ذكر الله. بل هي زيادة حسنة.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية ١.
القول الثاني: لا يُستحب الزيادة على قول: آمين. وإن كانت الزيادة من ذكر الله. اعتبارًا باللفظ الوارد في ذلك.
وإلى هذا القول ذهب: الحنابلة ٢.
ويشهد لما ذهب إليه أصحاب القول الأول، بعض الآثار عن التابعين. فمن ذلك:
_________
١ انظر: المجموع ٣/٣٧٣، روضة الطالبين ١/٢٤٧، مغني المحتاج ١/١٦١، فتح المعين ١/١٤٧. قال الشافعي الأم ١/١٠٩: (ولو قال مع آمين: رب العالمين. وغير ذلك من ذكر الله. كان حسنًا. لا يقطع الصلاة شيء من ذكر الله) .
٢ انظر: الفروع ١/٣٦٦، المبدع ١/٤٤٠، كشاف القناع ١/٣٩٦، غاية المنتهى ١/١٣٤. قال صاحب المبدع: (إذا قال: آمين رب العالمين. فقياس على قول أحمد في التكبير: الله أكبر كبيرا. لا يُستحب) .
1 / 189