التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
١- القاضي. وظاهره، أن الإمالة وعدمها سيّان”١.
ما لا يجوز التأمين به. صرّح الحنابلة على عدم جواز التأمين ببعض الصيغ. وهي:
١- آمِّين. بالمد، والتشديد. قال البعلي: “قال أصحابنا: ولا يجوز تشديد الميم، مع المد، لأنه يُخل بمعناه، فيجعله بمعنى: قاصدين”٢. بل ذهبوا إلى حرمة ذلك، وبطلان الصلاة بها. قال البهوتي: “ويحرم تشديد الميم، لأنه يصير بمعنى قاصدين. قال في المنتهى: وحرم، وبطلت إن شدد ميمها”٣.
الخلاصة:
بعد هذا التفصيل لمذاهب الفقهاء، وبيان صيغ التأمين الجائزة، وغير الجائزة. يمكن تلخيص ذلك فيما يلي:
أولًا: صيغ التأمين الجائزة باتفاق. وبها تحصل سنة التأمين. وهما صيغتان:
١- آمين. بالمد، والتخفيف.
٢- أمين. بالقصر، والتخفيف.
ثانيًا: صيغة ملحقة بالصيغ الجائزة. وهي:
١- آمين. بالمد، والتخفيف، مع الإمالة. وقد صرّح بجواز التأمين بها أصحاب المذاهب الثلاثة، عدا المالكية. والذي يظهر: أنها ملحقة بصيغ المد الجائزة. والله أعلم.
_________
١ كشاف القناع ١/٣٩٦.
٢ المطلع ص ٧٤. وانظر: الكافي ١/٢٩٣.
٣كشاف القناع ١/٣٩٦. وانظر: الشرح الكبير ٣/٤٥٠، المبدع ١/٤٣٩، منتهى الإرادات ١/٢١٠، غاية المنتهى ١/١٣٤. وقال البهوتي في كشاف القناع ١/٣٩٦: (مع أنه في شرح الشذور حكى ذلك لغة فيها عن بعضهم) .
1 / 187