التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
25

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

١- القاضي. وظاهره، أن الإمالة وعدمها سيّان”١. ما لا يجوز التأمين به. صرّح الحنابلة على عدم جواز التأمين ببعض الصيغ. وهي: ١- آمِّين. بالمد، والتشديد. قال البعلي: “قال أصحابنا: ولا يجوز تشديد الميم، مع المد، لأنه يُخل بمعناه، فيجعله بمعنى: قاصدين”٢. بل ذهبوا إلى حرمة ذلك، وبطلان الصلاة بها. قال البهوتي: “ويحرم تشديد الميم، لأنه يصير بمعنى قاصدين. قال في المنتهى: وحرم، وبطلت إن شدد ميمها”٣. الخلاصة: بعد هذا التفصيل لمذاهب الفقهاء، وبيان صيغ التأمين الجائزة، وغير الجائزة. يمكن تلخيص ذلك فيما يلي: أولًا: صيغ التأمين الجائزة باتفاق. وبها تحصل سنة التأمين. وهما صيغتان: ١- آمين. بالمد، والتخفيف. ٢- أمين. بالقصر، والتخفيف. ثانيًا: صيغة ملحقة بالصيغ الجائزة. وهي: ١- آمين. بالمد، والتخفيف، مع الإمالة. وقد صرّح بجواز التأمين بها أصحاب المذاهب الثلاثة، عدا المالكية. والذي يظهر: أنها ملحقة بصيغ المد الجائزة. والله أعلم.

١ كشاف القناع ١/٣٩٦. ٢ المطلع ص ٧٤. وانظر: الكافي ١/٢٩٣. ٣كشاف القناع ١/٣٩٦. وانظر: الشرح الكبير ٣/٤٥٠، المبدع ١/٤٣٩، منتهى الإرادات ١/٢١٠، غاية المنتهى ١/١٣٤. وقال البهوتي في كشاف القناع ١/٣٩٦: (مع أنه في شرح الشذور حكى ذلك لغة فيها عن بعضهم) .

1 / 187