التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
24

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

١- أمِّين. بالقصر، مع التشديد. قال الشربيني: “وحكى التشديد، مع القصر، والمد. أي: قاصدين إليك، وأنت أكرم أن لا تخيب من قصدك. وهو لحن. بل قيل: إنه شاذ، منكر. ولا تبطل به الصلاة، لقصده الدعاء به، كما صححه في المجموع”١. * مذهب الحنابلة: ما يجوز التأمين به. اقتصر الحنابلة في أكثر المصادر على جواز التأمين بالصيغتين المشهورتين فقط. وزاد بعضهم ثالثة، وهي: ١- آمين. بالمد، والتخفيف. وهي أرجح من القصر. قال مرعي: “آمين. بقصر، ومد، أولى”٢. ٢- أمين. بالقصر، والتخفيف. قال ابن أبي موسى: “آمين. مخففة غير مشددة. إن شاء بالقصر، وإن شاء بالمد”٣. آمين. بالمد، والتخفيف، مع الإمالة. ذكر جواز التأمين بهذه الصيغة، البهوتي في شرح الإقناع. فقال: “والأولى في همزة آمين، المد. ذكره

١ مغني المحتاج ١/١٦١. (تنبيه) لم أر من ذكر التشديد مع القصر من الشافعية غير الشربيني. ولم يذكره النووي، كما أشار إليه. فلعله سبق قلم. وإن كان الحنفية قد ذكروه، كما سبق في بيان مذهبهم. والله أعلم. ٢ غاية المنتهى ١/١٣٤. وقال في المبدع ١/٤٣٩: (ويخير في مدّ همزته، وقصرها. والمد أولى، ذكره القاضي) . ٣ الإرشاد ص ٥٥. وقال الموفق في الكافي ١/٣٩٦: (في آمين، لغتان: قصر الألف، ومدّها، مع التخفيف) . وانظر: الشرح الكبير ٣/٤٥٠، المبدع ١/٤٣٩، في المنتهى ١/٢١٠، قال في كشاف القناع ١/٣٩٦: (ويجوز القصر في آمين، لأنه لغة فيه) .

1 / 186