155

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

تصانيف

الحديث

باب ما يقضي المغمى عليه من الصلاة

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: أتي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فقيل له: إن عبد الله بن رواحة ثقيل، فأتاه وهو مغمى عليه.

قال: فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله أغمي علي ثلاثة أيام، فكيف أصنع بالصلاة؟

فقال:صل صلاة يومك الذي أفقت فيه، فإنه يجزيك.

وبه قال محمد: سألت أبا الطا هر عما يأخذ به بنو هاشم في المغمى عليه؟ وما الذي يجب عليه في ذلك؟ فقال: الصلاة التي أغمي عليه فيها، والصلاة التي أفاق فيها.

وبه قال: حدثني علي ومحمد بنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، فيما يقضي المغمى عليه من الصلاة.

قال: قد اختلف فيه، وأحسن ما أرى فيه: الاحتياط في ذلك، وبه آخذ، فيقضي مافاته من الصلوات الخمس إلى مادون ذلك، ولا أرى عليه قضاء أكثر من ذلك، فإن أفاق في يومه قضى صلاة يومه، وإن أفاق في ليلته، قضى صلاة ليلته، وإن امتد به الإغماء أكثر من الصلوات الخمس، فلا قضاء عليه.

هذا رأيي وبه آخذ لو ابتليت به في نفسي وأهلي، وأسأل الله التوفيق.

صفحة ١٥٥