التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن ت. 804 هجري
73

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، وكذا إذا ادعى الجهل بالثمن. (فصل، القراض) القراض جائز - بدفع نقد خالص معلوم معين مسلم إلى العامل ليتجر فيه مطلقًا، أو في نوع لا يندر وجوده، والربح بينهما بالجزئية - بإيجاب وقبول، ولا يشترط بيان مدته، وهو أمين، ويجبر الخسران بالربح، وإن اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفًا، وله أجرة المثل، ويقدم العامل

1 / 80