التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن ت. 804 هجري
72

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

لا تبطل منفعته المقصودة، فيما ملك معاوضةً ملكًا لازمًا متأخرًا عن ملك الشفيع، ويؤخذ إذا شرط الخيار للمشتري وحده، ولا بد من لفظ، وتسليم العوض إلى المشتري، أو رضاه ببقائه في ذمته، أو قضاء القاضي له به، فإن اشتراه بمثلي أخذه بمثله، وإلا فبقيمة يوم البيع، وإن كان ممهورًا أخذه بمهر المثل، وهي على الفور، فيبادر على العادة، وإن استحقها جمع أخذوها على قدر الحصص، قل في الأم: وبالرؤوس أقول، وإن مات الشفيع انتقل حقه إلى ورثته، وإن

1 / 79