التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن ت. 804 هجري
74

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

على سائر الغرماء. (فصل، المساقاة) ولا تصح المساقاة إلا على النخل والعنب أصالةً، وعلى غيرهما إذا كان بينهما تبعًا، ولا بد من التقدير بمدة معلومة، وبجزء معلوم، وما قصد به حفظ الأصل، ولم يتكرر، فعلى المالك، وما لا فعلى العامل، والمزارعة والمخابرة باطلتان، والمختار جوازهما للحاجة إليهما.

1 / 81