التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
(١) في كتاب أبي بكر ﵁: في الرقة ربع العشر. ولقوله ﷺ: (ليسَ فيمَا دُونَ خمسِ أوَاق من الورِقِ صَدَقَة). رواه البخاري (١٤١٣) ومسلم (٩٨٠) واللفظ له. [الرقة والورق: الفضة. أواق: جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا]. (٢) لخبر البيهقي وغيره من حديث جابر ﵁: قال رسول الله ﷺ: (لا زكَاةَ في الحُلِيِّ). بيهقي (٤/ ١٣٨). والمباح: كخاتم فضة للرجل، أو سوار من ذهب ونحوه للمرأة. (٣) لقوله ﷺ: (ليس فيما دونَ خَمْسَةِ أوسُق صَدَقَة). رواه البخاري (١٣٤٠) ومسلم (٩٧٩). ولمسلم (٩٧٩): (ليسَ في حَب ولاتمْرٍ صَدَقَةٌ، حتى يبْلغُ خمسةَ أوسُق). زاد ابن حبان: والوَسْقُ ستَّونَ صاعًا. (٤) وتساوي الآن بالوزن ٧١٥ كيلو غرامًا تقريبًا. (٥) السيح: الماء الجاري على وجه الأرض، منصبًا من جبل أو نهر عظيبم. والنضج: الاستخراج بآلة من بئر ونحوه. روى البخاري (١٤١٢) عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: (فيما سَقتِ السَماء والْعيُوُنُ، أو كان عَثَريَا، العُشرُ. وما سُقِيَ بالنضْحِ نصفُ العُشرِ). وروى مسلم (٩٨١) عن جابر ﵁: أنه سمع النبي ﷺ قال: (فيما سقت الأنهارُ والغيْمُ العُشورُ،
1 / 98