التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

مصطفى ديب البغا ت. غير معلوم
97

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

الناشر

دار ابن كثير دمشق

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

زاد بحسابه (١). ولا تجب في الحلي المباح زكاة (٢). "فصل" ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق (٣) وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي (٤) وفيما زاد بحسابه. وفيها: إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر (٥).

(١) في كتاب أبي بكر ﵁: في الرقة ربع العشر. ولقوله ﷺ: (ليسَ فيمَا دُونَ خمسِ أوَاق من الورِقِ صَدَقَة). رواه البخاري (١٤١٣) ومسلم (٩٨٠) واللفظ له. [الرقة والورق: الفضة. أواق: جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا]. (٢) لخبر البيهقي وغيره من حديث جابر ﵁: قال رسول الله ﷺ: (لا زكَاةَ في الحُلِيِّ). بيهقي (٤/ ١٣٨). والمباح: كخاتم فضة للرجل، أو سوار من ذهب ونحوه للمرأة. (٣) لقوله ﷺ: (ليس فيما دونَ خَمْسَةِ أوسُق صَدَقَة). رواه البخاري (١٣٤٠) ومسلم (٩٧٩). ولمسلم (٩٧٩): (ليسَ في حَب ولاتمْرٍ صَدَقَةٌ، حتى يبْلغُ خمسةَ أوسُق). زاد ابن حبان: والوَسْقُ ستَّونَ صاعًا. (٤) وتساوي الآن بالوزن ٧١٥ كيلو غرامًا تقريبًا. (٥) السيح: الماء الجاري على وجه الأرض، منصبًا من جبل أو نهر عظيبم. والنضج: الاستخراج بآلة من بئر ونحوه. روى البخاري (١٤١٢) عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: (فيما سَقتِ السَماء والْعيُوُنُ، أو كان عَثَريَا، العُشرُ. وما سُقِيَ بالنضْحِ نصفُ العُشرِ). وروى مسلم (٩٨١) عن جابر ﵁: أنه سمع النبي ﷺ قال: (فيما سقت الأنهارُ والغيْمُ العُشورُ،

1 / 98